فصل: بَابُ الْمَرِيضِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: صحيح ابن حبان المسمى بـ «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» ***
صفحة البداية
<< السابق
26
من
67
التالى >>
بَابُ الْمَرِيضِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِعِيَادَةِ الْمَرْضَى إِذِ اسْتِعْمَالُهُ يُذَكِّرُ الآخِرَةَ
ذِكْرُ خَوْضِ عَائِدِ الْمَرِيضِ الرَّحْمَةَ فِي طَرِيقِهِ وَاغْتِمَارِهِ فِيهَا عِنْدَ قُعُودِهِ عِنْدَهُ
ذِكْرُ رَجَاءِ تُمَكُّنِ عُوَّادِ الْمَرْضَى مِنْ مُخَاوِفِ الْجِنَّانِ بِفِعْلِهِمْ ذَلِكَ
ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلاَئِكَةِ لِعَائِدِ الْمَرِيضِ مِنَ الْغَدَاةِ إِلَى الْعَشِيِّ، وَمَنَ الْعَشِيِّ إِلَى الْغَدَاةِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعُوَّادِ أَنْ يُطَيِّبُوا قُلُوبَ الأَعِلاَّءِ عِنْدَ عِيَادَتِهِمْ إِيَّاهُمْ
ذِكْرُ جَوَازِ عِيَادَةِ الْمَرْءِ أَهْلَ الذِّمَّةِ إِذَا طَمِعَ فِي إِسْلاَمِهِمْ
ذِكْرُ بِنَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ مَنْزِلاً فِي الْجَنَّةِ لِمَنْ زَارَ أَخَاهَ الْمُسْلِمَ، أَوْ عَادَهُ فِي اللهِ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعَلِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ الدُّعَاءِ بِالشِّفَاءِ لِعِلَّتِهِ مَعَ الاِعْتِمَادِ عَلَى مَا أَوْجَبَ الْقَضَاءُ مَحْبُوبًا كَانَ أَوْ مَكْرُوهًا
ذِكْرُ مَا يُعَوِّذُ الْمَرْءُ بِهِ نَفْسَهُ عِنْدَ عِلَّةٍ تَعْتَرِيهِ
ذِكْرُ وَصْفِ التَّعَوُّذِ الَّذِي يُعَوِّذُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ عِنْدَ أَلَمٍ يَجِدُهُ
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْوَجِعُ يُرْتَجَى لَهُ ذَهَابُ وَجَعِهِ بِهِ
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا مَسَّهُ الضُّرُّ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالاِسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلاَ لِلْعَلِيلِ مِنْ شَرِّ مَا يَجِدُ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَسْتَعْمِلُ الإِنْسَانُ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْحُمَّى إِذَا اعْتَرَتْهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَعَوَّذَ الْمَرْءِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ أَفْضَلُ مِنْ دُعَائِهِ لِنَفْسِهِ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَائِذَ إِذَا قَعَدَ عِنْدَ الْعَلِيلِ وَأَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ يَجِبُ أَنْ يَمْسَحَهُ بِيَمِينِهِ
ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ عَادَهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَدْعُو إِذَا أُتِيَ بِالْمَرِيضِ فِي أَكْثَرِ الأَحْوَالِ مَا وَصَفْنَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ كَانَ يَدْعُو لِلْمَرْضَى بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا فِي بَعْضِ الأَحَايِينِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَدْعُوَ لأَخِيهِ الْعَلِيلِ بِالْبُرْءِ لِيَطِيعَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلاَ فِي صِحَّتِهِ
ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ عَلِيلاً وَيُرْجَى لَهُ الْبُرْءُ بِهِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَدْعُوَ لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِذَا اعْتَرَاهُ بَعْضُ الْعِلَلِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ يَدَ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ لَمَّا دَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَا وَصَفْتُ بَرِئَتْ
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا دَعَا الْمَرْءُ بِهِ الْعَلِيلُ عُوفِيَ مِنْ عَلَتِهِ تِلْكَ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ